الإمام أحمد بن حنبل

51

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

21719 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ ، أَوْ فِي الْمَسَاكِينَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ " « 1 » .

--> في " الأمثال " ( 327 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 4347 ) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي ، به ، ولم يذكر سعيد بن منصور والنسائي وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي لفظة " يتصدق " ، وابن حبان لم يذكر العتق . وانظر ما بعده ، وما سيأتي 448 / 6 . وفي الباب : عن أبي هريرة سلف برقم ( 7159 ) في حديثه عن أعظم الصدقة قال : " . . . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان " . وهو في " الصحيحين " . وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود ( 2866 ) ، وابن حبان ( 3334 ) مرفوعاً : " لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أين يتَصدق بمائة عند موته " ، وإسناده ضعيف . ( 1 ) إسناده ضعيف كسابقه . وأخرجه الترمذي ( 2123 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 16740 ) ، وعبد بن حميد ( 202 ) ، وأبو داود ( 3968 ) ، والحاكم 213 / 2 ، والبيهقي 190 / 4 و 273 / 10 ، والمزي في " تهذيب الكمال " 227 / 33 - 228 من طرق عن سفيان الثوري ، به ، واقتصر عبد الرزاق وأبو داود على المرفوع منه . وانظر ما قبله .